قانون الايجارات الجديد يشعل الخلاف بين المستاجر والمالك وللقانون كلمته

بقلم صبحية الدريعي

بعد قصور تشريعي دام أكثرَ من تسع سنوات أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة

ما هو مفهوم الأماكن غير السكنية؟
تعتبر أماكن غير سكنية تلك المؤجرة لممارسة التجارة أو الصناعة أو أي مهنة حرة منظمة بقانون أو مهنة حرفية أو أي نشاط آخر غير سكني.

على ماذا نصّت تعديلات قانون الايجارات غير السكنية ؟

أولاً:وضع القانون الجديد حدًّا زمنياً للإيجارات القديمة غير السكنية مهلة اقصاها اربع سنوات في حال طالب المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الإيجار المحددة في المادة السادسة من القانون لتصبح بعدها الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المالك و المستأجر.

ثانياً :حدّد القانون الجديد بدل الإجار السنوي بنسبة ٨٪؜ من قيمة الوحدة المؤجرة، على أن يدفع منها المستأجر نسبة ٢٥٪؜ من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون، اضافةً الى دفع نسبة ٥٠٪؜ في السنة الثانية و١٠٠٪؜ في السنتين الثالثة والرابعة. فمثلاً اذا اراد المستأجر إستئجار محل تبلغ قيمته مئه الف دولار يصبح إيجاره ثماني آلاف دولار سنوياً، على أن يدفع منها المستأجر الفين دولار في السنة الأولى، وأربعة آلاف في السنة الثانية، و ثماني آلاف في السنة الثالثة والرابعة.

ثالثاً: أعطى هذا القانون المالك الحق في تخفيض الحد الزمني للإيجار القديم من أربع سنوات الى سنتين شرط أن يتقاضى من المستأجر بدل الإيجار خلال السنتين .

في حال لم يرغب المالك باستمرار المستأجر، يمكنه وفق القانون أن يتنازل عن حقه بالزيادات، على أن يستلم المأجور بعد عامين من صدور القانون. وبالتالي، يستمر المستأجر بدفع بدلات الإيجار ذاتها التي يدفعها اليوم، ولكنه ملزم بإخلاء المأجور بعد سنتين.

رابعاً:أقرّ القانون الجديد إعفاءات ضريبية للمالكين عن عشر سنوات سابقة بنسبة ٩٠٪؜ على الرسوم والغرامات كما الضرائب.

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة المال تبيّن أن العدد الإجمالي لعقود الإيجارات القديمة المسجلة بين أماكن سكنية وغير سكنية هو 90.827 ألف وحدة. حيث بلغت عقود الاماكن السكنية 64.926 فيما عقود الأماكن غير السكنية 25.901.

ينظر مالكي الأماكن غير السكنية الى هذا القانون بمثابة فرجًا لهم اذ انهم يعانون من احتلال ارزاقهم منذ اكثر من ثلاثين عاماً. كما اكدت نقابة المالكين في بيان لها ” ان قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته التشريعية حاجة ماسة ، ويؤمن انتعاشًا في الحركة التجارية، وله نتائج إيجابية على المؤجرين والمستأجرين لانه يرفع  الظلم اللاحق بالمؤجرين منذ ٤٠ عامًا من جرّاء البدلات شبه المجانية التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا. كما يمنحهم فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم، وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة المأجور”.

من جهة اخرى اصدرت اللجنة الأهلية للمستأجرين بيانًا أسف فيه من “تكرار السجالات العقيمة المتعلقة بقانون الايجارات الجديد الخاضعة له الايجارات القديمة”. وأوضحت ان “اجتزاء الحقيقة والذي أصبح هدفه واضحًا للعيان وهو ادخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية لا طائل منها سوى المنفعة المادية الآنية لمطليقها، لهو أمر مستهجن وبعيد عن الحسّ الإنساني”.

خلاف بين المستاجر والمالك وللقانون كلمته!

المحامي عبد الله نجيب في حديث ل”ديمقراطيا نيور” اشار الى ان “قانون تحرير الإيجارات السكنية القديمة صدر عام 2014، ولم يُطبق بشكل كامل وقد تسبّب بخلق الكثير من الأزمات بين المالك والمستأجر. الموضوع بسيط ولا يحتاج كل هذا التعقيد فالجهتين مستفيدة من هذا القانون لا بل الجهة المعترضة اي المستاجرين هم الأكثر استفادة في الحقيقة هذا القانون اعطى المالك امرين
أولاً: دفع بدل المثل تدريجياً
ثانيا: تحديد فترة زمنية للتمديد وهذا ما لم يكن موجود في القوانين السابقة
أما ماتبقى فهو لصالح المستاجر سواء كان من ناحية دفع البدل بشكل تدريجي بحسب عملية حسابية معينة اضافةً الى مهلة تمديد اضافي تصل الى ٩سنوات كما اعطاه مق الافضلية وليس حق الشفعة وهذا ما يجب التفرقة به
ويمكن للطرفين الاتفاق على تحديد بدل الإيجار الجديد وتوقيع اتفاق بذلك، كما يمكنهما اتباع الآلية المحددة في القانون، حيث يقوم المؤجر بإرسال كتاب دعوة للمستأجر يدعوه بموجبه للتفاوض ويمكن ارسال تلك الدعوة إما بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.

وأضاف “هذا القانون هو قانون حيويّ لانه يمسّ بشريحة واسعة من المالكين والمستأجرين، كما يعيد التوازن في العلاقة بين الإثنين وبالقانون الطرفين هم في كفة الإنصاف.”

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة:

Scroll to Top