
أعلن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود عن وضع جداول التكليف الأساسية للرسم البلدي على القيمة التأجيرية ورسم صيانة الأرصفة والمجاري لعام 2025 لجميع المناطق العقارية في المدينة.
وأشار عبود إلى أنه وفقًا للمادة 106 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88، يجب على المكلفين تسديد الرسوم المستحقة خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، المقرر بتاريخ 6-11-2025.
وأضاف أن المادة 109 من القانون نفسه تفرض غرامة قدرها 2% عن كل شهر تأخير على المبالغ غير المسددة ضمن المهلة المحددة. وأوضح أن الرسوم يمكن تسديدها لدى جباة دائرة تحصيل الواردات أو في صناديق الدائرة بمبنى بلدية بيروت، العقار رقم 243 مرفأ، خلف جريدة النهار – شارع الأورغواي
