
أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ المدينة، القاضي مروان عبود، أصدر بلاغًا رقم 9354/2025 موجّهًا لجميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة بيروت.
وجاء البلاغ انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحفاظًا على البيئة والسلامة العامة، ودرءًا للتلوث الناجم عن تشغيل المولدات الكهربائية الذي يشكل أضرارًا صحية وبيئية، استنادًا إلى التعميم رقم 9/1 الصادر عن وزارة البيئة والمراسيم المتعلقة بالسلامة العامة والوقاية من الحرائق.
أهم البنود:
- يُطلب من جميع أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية التي تبلغ قدرتها التشغيلية 85 كيلو فولت-أمبير فما فوق، والموجودة ضمن الأحياء السكنية، المجمعات السياحية والترفيهية، المراكز والأسواق التجارية، المستشفيات، المدارس والجامعات، والمصانع، تقديم تقرير فني إلى وزارة البيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ البلاغ، مع إيداع نسخة منه لدى مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت.
- يجب أن يكون التقرير الفني موقعًا من مكتب تدقيق فني مسجل لدى نقابة المهندسين، متضمّنًا إفادة بالنقابة وكافة المعلومات المطلوبة في الملحق رقم (2) من التعميم.
- في حال عدم التقيد بهذه الإجراءات، يُعرض صاحب أو مستثمر المولد للملاحقة القانونية، بما في ذلك الإدعاء أمام القضاء المختص
