
أكّدت نقابة المالكين في لبنان أنّ المهل القانونية المحددة في قانون الإيجارات السكنية الجديد قد انتهت بالنسبة للمستأجرين الذين لم يلتزموا بالإجراءات والشروط الإلزامية، لا سيما ما ينص عليه القانون بوضوح.
وأوضحت في بيان أنّه كان يتوجب على المستأجر تقديم إفادة خطية صادرة عن اللجنة القضائية المختصة تثبت استفادته من الصندوق، إضافة إلى إرسال طلب خطي إلى المالك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المهلة الأساسية، يُعلن فيه رغبته بالتمديد لثلاث سنوات إضافية، شرط استيفاء هذه المتطلبات.
وشدّدت على أن الاستفادة من الصندوق ليست دائمة، بل تخضع لمراجعة سنوية، ما يفرض على المستأجر تقديم طلب متجدد للحصول على الإفادة المطلوبة لإثبات استمرار أحقيته. وأشارت إلى أنّ أي انقطاع عن هذه الإجراءات يؤدي إلى فقدان حقه في التمديد المرتبط بالصندوق.
ولفتت النقابة إلى أنّ عدم الالتزام بهذه الشروط ضمن المهل القانونية يُسقط حكماً حق المستأجر بالتمديد، ويُعيد العلاقة التعاقدية إلى أحكام القانون 159/92، باعتباره المرجع القانوني بعد انتهاء مفاعيل التمديد الاستثنائي.
كما أكدت أنّ التمديد الإضافي مشروط بالاستفادة الفعلية من الصندوق، وليس بمجرد تقديم طلبات غير مكتملة، معتبرة أنّ غياب الإفادة الرسمية يؤدي تلقائياً إلى سقوط حق الإشغال تحت مظلة التمديد.
وختمت بدعوة المالكين إلى التمسك بحقوقهم القانونية، مشددة على أن تطبيق القانون كما ورد هو السبيل لتحقيق العدالة وإنهاء ما وصفته بالظلم التاريخي الذي لحق بالمالكين القدامى
