سامي الجميّل يستند إلى مواد قانونية لمساءلة الشيخ نعيم عبر “أكس”

نشر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية”، النائب سامي الجميّل، عبر منصة “أكس”، رسالة موجهة إلى الشيخ نعيم، أرفقها بنصوص من قانون العقوبات اللبناني، مشيرًا إلى مسؤوليات قانونية محتملة. وكتب الجميّل:

“برسم الشيخ نعيم،

المادة 329 من قانون العقوبات:

“كل فعل يعيق المواطن اللبناني عن ممارسة حقوقه المدنية (مثل حق التنقّل) أو واجباته، يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا تم باستخدام التهديد أو الشدة أو وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.

وإذا ارتُكب الجرم من قبل جماعة مسلّحة مكوّنة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وإن تم بدون سلاح، فالعقوبة تتراوح بين شهرين وسنتين.”

المادة 314:

“تُعد الأفعال الإرهابية كل ما يهدف إلى إثارة الذعر باستخدام وسائل تُسبب خطراً عاماً، كالمتفجرات، المواد المشتعلة، السامة، أو الجرثومية.”

المادة 315:

“يعاقب كل من يرتكب عملاً إرهابياً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن العمل تدمير جزئي لمبنى عام، أو منشأة، أو تعطيل لوسائل الاتصال أو النقل.”

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة:

Scroll to Top