
أصدرت وزيرة السياحة لور الخازن لحود تعميماً يقضي بإلغاء العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2 حزيران 2022 بشأن إعلان الأسعار بالدولار في المؤسسات السياحية، وكافة المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة به، اعتباراً من اليوم.
وينص التعميم على العودة إلى الأصل القانوني، حيث يجب على المؤسسات السياحية تصديق جميع أسعارها بالليرة اللبنانية لدى الدوائر المختصة، وفق أحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21 أيلول 1970 وملاحقه وتعديلاته.
كما منح التعميم المستهلك حق الخيار في دفع المبالغ المستحقة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع، مع إلزام المؤسسات بالإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان الشفافية وحماية حقوق المرتادين.
وأعلنت وزارة السياحة أنها ستكثف جولاتها الرقابية للتأكد من تنفيذ التعميم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
