“ديمقراطيا نيوز” ينشر أبرز التعديلات التي تضمنها قانون العفو العام

أولاً: تعديل المادة الأولى من مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدامنقترح أن تصبح المادة الأولى على النحو الآتي:تلغى عقوبة الإعدام أينما ورد النص عليها في القوانين اللبنانية، وتستبدل على الوجه الآتي:تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا القانون.أما الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون فتستبدل فيها عقوبة الإعدام بالعقوبة التي تليها مباشرة، وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.ثانياً: تعديل الفقرة المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في المادة الثالثة من مشروع قانون العفو العامنقترح استبدال الفقرة المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي بالنص الآتي:في جرائم القتل العمد المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة الآتية:الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.إذا ارتكبها أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية.إذا اقترنت بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف.إذا ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي.وكان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل 1/3/2026، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد إسقاط الحق الشخصي.ثالثاً: تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون العفو العام المتعلقة بطول مدة التوقيفنقترح أن تصبح المادة على النحو الآتي:استثنائياً، وفي جميع الجرائم المرتكبة قبل 1/3/2026، إذا تجاوزت مدة التوقيف اثنتي عشرة سنة سجنية، في أي مرحلة من مراحل المحاكمة قبل انبرام الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية، يخلى سبيل المدعى عليه حكماً، وتستمر محاكمته أو إجراءات الطعن وفقاً للأصول القانونية، وتحتسب مدة الاثنتي عشرة سنة من تاريخ بدء التوقيف.

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة:

Scroll to Top