مالك: الطعن ارتكز على مواد دستورية ثابتة وأكيدة.. وعلى “الدستوري” قبول الطعن مرقص: قرارات المجلس الدستوري لم تأتِ على قدر الانتظارات!

بعد إمعان المسؤولين في البلد بمصادرة حق الشعب الذي هو مصدر السلطات من خلال مصادرة حقه في الترشح والانتخاب، تقدّم تكتّل “الجمهورية القوية” باستدعاءٍ أمام المجلس الدستوري طعناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
فبين مؤيدٍ ومعارض لهذا التمديد انقسم البلد وبات الرهان على “الدستوري” في البت بقانونية هذا القرار او عدمه، علّه يحفظ ماء وجه لبنان من الناحية القانونية والديمقراطية.

بقلم وفاء مكارم

من هنا، أكد الخبير القانوني المحامي سعيد مالك في حديث خاص لـ “ديمقرطيا نيوز” أن القانون الصادر عن مجلس النواب والذي قضى بالتمديد للبلديات قد جاء مخالفاً للأحكام والمبادئ الدستورية، داعياً أن يذهب المجلس الدستوري إلى قبول الطعن وإبطال القانون لعدم دستوريته.

ولفت مالك إلى أن الطعن الذي تقدم به تكتل “الجمهورية القوية” قد ارتكز على المواد الدستورية التالية:

  • الفقرة “ج” من مقدمة الدستور التي تنص على أن “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.
  • الفقرة “ب” من مقدمة الدستور التي تنص على أن “لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء”.
  • الفقرة “د” من مقدمة الدستور التي تنص على ان “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”.
  • المادة 7 من الدستور والتي تقول بان “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمعتون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.
  • المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تقول بأن “لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية”.
  • المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل مواطن الحق في حرية الممارسة السياسية والمشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، وله الحق في ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن، وبأنه لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم”.
  • الفقرة “ب” من المادة 25 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها لبنان والتي تنص على أن “يكون لكل مواطن الحق بأن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تُجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.

أما لجهة ما اذا كان المجلس الدستوري سيوافق على الطعن ام سيرفضه، أكد مالك أن الطعن ارتكز على مواد دستورية ثابتة وأكيدة، مضيفاً “القرار النهائي يعود “للدستوري” الذي له حق التقرير ما اذا كان سيأخذ بهذه الأسباب او كان سيمنح السلطة للمرة الثالثة أسباباً تخفيفية لعدم ابطال هذا القانون”.

ولفت مالك الى أن المجلس الدستوري سيلتئم مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار وقف تنفيذ قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لان الطعن قُدم مرفقاً بطلب وقف تنفيذ هذا القانون، وانه سيتم تعيين مُقرراً او اكثر للبت بهذا الطعن وتقريره، بالإضافة إلى أنه سيوزع نسخاً عن هذا الطعن على باقي أعضاء المجلس ليكونوا جاهزين بعد ورود تقرير المُقَرِر للإلتئام واتخاذ القرار النهائي بقبول الطعن او برفضه.

ورأى مالك أنه من الناحية الدستورية يجب على المجلس الدستوري أن يذهب إلى قبول الطعن، قائلاً “المجلس الدستوري متفق في أكثر من قرار أهمها القرار 1/1997 والقرار 6/2023 على أن كل تمديد هو مصادرة لارادة الشعب الذي هو مصدر السلطات عملاً بأحكام مقدمة الدستور”.

ومن جهته، رأى رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الدكتور بول مرقص في حديث خاص لـ “ديمقرطيا نيوز” أن قرارات المجلس الدستوري لم تأتِ عموماً على قدر الانتظارات ولم تفاجئ السلطة السياسية التي استفحلت في تجاوز الدستور، قائلاً “لذلك نراها لا تحسب حساباً كبيراً لقراراته قبل ذهابها الى التشريع”.

واضاف مرقص، أن المجلس الدستوري عمد الى اظهار شيء من الاستقلالية عن طريق تأمين نصاب الحضور حيال طعون صعبة ودقيقة، مشيراً إلى أن “الدستوري” أعطى فرصة للسلطة السياسية ان تسمح لنفسها لتذهب نحو التمديد مرة أخرى من خلال اقراره بعدم دستورية القرار ثم الانصياع في النهاية للأمر الواقع الذي تفرضه السلطة السياسية عند انقضاء المهل من خلال عدم الابطال للقرار تجنباً للفراغ داخل المؤسسات العامة.

واعتبر مرقص ان “الدستوري” سمح للمجلس النيابي التشريع في ظل الامتناع عن انتخاب رئيس للجمهورية مقابل إعطائه حق تفسير القوانين بما لم يمنحه إياه القانون.

وشدّد مرقص على ضرورة فصل التعيين قدر الإمكان عن استنسابية السلطة السياسية أقلّه عبر وضع معايير صارمة من حيث تعليم وممارسة القانون الدستوري وعديد المؤلفات الأكاديمية العلمية للمرشحين للعضوية، داعياً لاشتراط عدم تبوّء شاغلي رئاسة وعضوية المجلس اي منصب سياسي في الدولة اللبنانية عند انتهاء عضويتهم لتحصين مناعتهم بوجه التدخلات السياسية.

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة:

Scroll to Top